الشيخ محمد علي الأراكي

27

كتاب البيع

الشبهة الموضوعيّة ، هذا حال الآية ومثله قوله : كلّ معروف صدقة ( 1 ) . وأمّا قوله : « عونك الضعيف من أفضل الصدقة » وقوله : « وأنّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » فالتمسّك بهما وإن لم يمكن في المشكوك الموضوعيّة لكون التصرّف عونا عرفا ، إلَّا أنّه يمكن منع كون أمثال هذه القضايا التي سيقت لبيان الثواب على طبيعة حسنة في مقام الإطلاق ، ألا ترى أنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق قوله : « الصوم جنّة » ( 2 ) وقوله : « إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ والْمُنْكَرِ » ( 3 ) . وإذن فلو شككنا في تصرّف أن يكون منوطا بنظر الإمام - عليه السلام - مثل إجراء الحدود الشرعيّة على مستحقّيها بأن كان هذا الأمر ولو لمصلحة نوعيّة مودعا إلى من له حقّ الرئاسة والسلطنة على العباد وله السيّاف والجلَّاد والسجن ، فيكون تصرّف غيره في حقّ الغير بدون إذن مالكه وصاحبه فيكون معروفا متعذّرا لتعذّر أسبابه ، ولو لم نشكّ من هذه الجهة قطعنا بمطلوبيّته للشارع في زمان الغيبة ، ولكن احتملنا أنّ الشارع أو كل مباشرته ونظارته إلى طائفة خاصّة ليس لغيرها التصدّي بدون إذن هذه الطائفة اقتصارا في الخروج عن أصالة عدم المشروعيّة على القدر المتيقّن ، فإنّ الأصل في التصرّفات الراجعة إلى النفوس والأعراض والأموال المتعلَّقة بالغير الحرمة وعدم المشروعيّة حتّى يثبت المخرج ، والمفروض إجماله ، وأصالة عدم اعتبار نظارة من يحتمل نظارته غير جارية إذ لا يثبت بها إطلاق الدليل المخرج ، هذا هو الكلام على حسب القاعدة .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 6 ، الباب 41 ، من أبواب الصدقة ، ص 321 ، ح 1 - 2 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ج 7 - الباب 1 ، من أبواب الصوم المندوب ، ص 290 ، ح 8 . ( 3 ) العنكبوت / 45 .